السيد محسن الأمين
323
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي كتب اللّه لنا فلا يكون مشروعا وهذا برهان عقلي بمعنى معقول افادته نصوص الكتاب الكريم الحكيم . المتعة لا ينبني عليها المجتمع إلا إذا كان شيوعيا يشترك في نسوته رجاله أو يشرك كل امرأة في نفسها رجاله . المتعة لا ينبني على قواعدها بيت عائلة أو أسرة ولا يقوم على عمودها نسب ولا تنمو من نواتها شجرة لها أغصان ولها افنان وكل هذه مقاصد أصلية مطلوبة في بقاء النوع بالنكاح فحيث لا تتحقق يقينا لا يكون فيها النكاح مشروعا فنكاح المتعة باطل بحكم الكتاب ونصوصه الظاهرة . ( ونقول ) الأحكام الشرعية إنما تثبت بنص الشارع لا بهذه الخزعبلات والمقاصد المطلوبة الأصلية التي كتب اللّه لنا كما تتحقق في الدائم تتحقق في المتعة فإنها أحد قسمي النكاح بلا فرق سوى الأجل والطلاق . وجعله المتعة نظاما شيوعيا يشترك فيه الرجال في النساء والنساء في الرجال افتراء منه على الحق واجتراء على اللّه ورسوله ودينه . متى كانت المتعة كذلك وهي تزويج بعقد ومهر وعدة كالدائم فأي اجتراء وافتراء أعظم من جعلها نظاما شيوعيا والمتعة ينبني على قواعدها بيت عائلة ويقوم على عمودها نسب وولدها ولد شرعي وتنمو من نواتها شجرة لها أغصان وافنان وان افترى موسى تركستان وأكثر من الهذيان فإنها لا تفترق عن الدائم إلا بالأجل الذي يجوز ان يكون عشرات من السنين فهذه الفلسفة الباردة التي سماها برهانا عقليا أفادته نصوص الكتاب ما هي إلا سفسطة ومخرقة ونصوص الكتاب بريئة منها بعيدة عنها ولا تزيد أن تكون اجتهادا واهيا سخيفا في مقابل نصوص الكتاب وزعمه ان نكاحها باطل بحكم الكتاب ونصوصه الظاهرة باطل بحكم الكتاب والسنة ونصوصهما القطعية على أنه يلزم على مقتضى فلسفة هذه ألا يكون نكاح التي علم أنها لا تلد ليأس أو غيره مشروعا لأنه لم يقصد به إلا سفح الماء في الشهوة ولا تتحقق به تلك المقاصد الأصلية المطلوبة التي ذكرها . فتوى ابن جريح فقيه مكة بإباحة المتعة قال ص 133 : وقد اسرف في القول بإباحة المتعة فقيه مكة ابن جريح كما كان يسرف في العمل بها حتى أوصى بنيه بستين امرأة وقال لا تتزوجوا بهن فإنهن